الشيخ الطوسي
136
تهذيب الأحكام
* ( 297 ) * 29 - علي بن حاتم عن الحسين بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ويتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد قال : العيدان والجمعة . * ( 298 ) * 30 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد وقال : في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله تعالى عز وجل . * ( 299 ) * 31 - وعنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم . * ( 300 ) * 32 - وعنه عن عمر بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى . * ( 301 ) * 33 - وعنه عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : أدركت الامام على الخطبة قال قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت ؟ قال : اما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فآخرها .
--> * - 297 - 299 - الاستبصار ج 1 ص 444 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 والحديث في الكتابين بدول الذيل . - 300 - الاستبصار ج 1 ص 445